الشيخ الطوسي
363
الخلاف
مسألة 198 : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : في ماله ( 1 ) . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وإنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم ( 2 ) . مسألة 199 : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به ، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف ، أو يأمر من يطوف عنه . وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، ووافقونا في طواف الوداع . فأما لزوم الدم بتركه ، فذهب إليه أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ( 3 ) . والآخر : لا دم عليه ( 4 ) . دليلنا : على وجوب طواف النساء : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . مسألة 200 : من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بلا
--> ( 1 ) المجموع 7 : 32 ، والوجيز 1 : 123 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 130 ، ومغني المحتاج 1 : 461 ، وفتح العزيز 7 : 425 . ( 2 ) الكافي 4 : 303 حديث 1 ، والفقيه 2 : 265 حديث 1291 ، والتهذيب 5 : 409 حديث 1424 . ( 3 ) الأم 2 : 180 ، والمجموع 8 : 254 و 284 ، والوجيز 1 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 510 ، والسراج الوهاج : 166 ، والهداية 1 : 166 ، واللباب 1 : 204 ، والفتاوى الهندية 1 : 246 ، وعمدة القاري 10 : 95 . ( 4 ) المجموع 8 : 254 ، والوجيز 1 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 510 ، والسراج الوهاج : 166 ، وعمدة القاري 10 : 95 .